|
نشأة مجلس الشورى فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى "
اختصاصات مجلس الشورى حددت اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 195،194 من الدستور إذ تنص المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته
تشكيل مجلس الشورى حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا . وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .
مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى
مـادة 194 (1) :
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة . وتجب موافقة المجلس على ما يلى :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 . 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور . 3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكـام محل الخلاف .
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص ، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل . وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .
مـادة 195 (1) :
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مـادة 196 :
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضواً .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
مـادة 197 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضـاء بكل دائـرة ، والشـروط الواجـب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .
مـادة 198 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون .
ويجوز دائماً إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .
مـادة 199 :
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته
مواد الدستور الخاصة بالصحافة
تضـمن الدستور فصلاً خاصًا بسلطة الصحافة تناولتها المواد من 206 إلى 211 وتضمنت المبادئ الآتية :
المادة 206 : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون .
المادة 207 : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون .
المادة 208 : حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون .
المادة 209 : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون .
المادة 210 : للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون . ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .
المادة 211 : يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القـانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة . ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون " . وقد أعقب ذلك صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ومن بعده القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وبموجب هذا القانون الأخير يمارس مجلس الشورى الاختصاصات الآتية : ـ
1) يمارس مجلس الشورى حقوق الملكية على الصحف القومية .
2) ييتولى رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة .
3) يختـار مجلس الشورى 20 عضـواً من الكتاب أو المهتمين بشـئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية .
4) يختار مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية كما يختار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة .
5) يختار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف القومية .
6) يختار مجلس الشورى فى عضوية المجلس الأعلى للصحافة :
- أربعة من نقباء الصحفيين السابقين .
- وأربعة من الرؤساء السابقين لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر أو من أعضاء النقابة .
- اثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية .
- اثنين من المشتغلين بالقانون .
- عدداً من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الإعلام (لا يزيد عددهم على عدد الأعضاء المعينين) .
|